٩٠١ - قَالَ مَالِكٌ : فِي الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي، وَبَقَرِ الْحَرْثِ: إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ (١) .
الصدقة: ٢٤ ر
(١) بهامش الأصل «لم يقل به أحد من فقهاء الأمصار غير مالك والليث» .
«البقر السواني» أي: يستقى عليها من البئر، الزرقاني ٢: ١٦٠؛ «الإبل النواضح» أي: التى تحمل الماء من نهر أو بئر ليسقى به، الزرقاني ٢: ١٦٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٠ في الصدقة، عن مالك به.