١٠٠٥ - قَالَ يَحْيَى : وَ (١) سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يَرَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ: أَنَّهُ يَصُومُ. لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ (٢) ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ. وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ. لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُوناً (٣) . وَيَقُولُ (٤) أُولَئِكَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ: قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ.
ذوَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَاراً، فَلَا يُفْطِرْ. وَلْيُتَمِّمْ (٥) صِيَامَ يَوْمِهِ ذلِكَ. فَإِنَّمَا هُوَ هِلَالُ اللَّيْلَةِ (٦) الَّتِي تَأْتِي (٧) .
الصيام: ٤ أ
(١) رمز في الأصل على الواو علامة «ع» .
(٢) بهامش الأصل: «فإن فطر فعليه القضا والكفارة» .
(٣) في رواية عند الأصل: «بمأمون» ، وعليها علامة التصحيح.
(٤) في نسخة خ عند الأصل «ويقولون» ، وفي نسخة عـ عنده «يقال» .
(٥) كذا في الأصل: «ولْيُتَمِّمْ» ، وعليها رمز «ط» . وفي رواية عند الأصل «وَلْيُتِمْ» ، وفي رواية أخرى عنده «ويُتِمَّ» وعلى الجميع علامة التصحيح.
وفي ق «وليتم» وفي ش «ويتمم» .
(٦) في رواية عند الأصل «لليلة» .
(٧) بهامش الأصل: «على هذا جميع أصحاب مالك إلا ابن حبيب فإنه كان يفتى أنه إذا رُئيَ قبل الزوال أنه لليلة الماضية، فإن رُئي بعد الزوال فهو للآتية، وهو قول ابن وهب» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٦ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٦٧ في الصيام، كلهم عن مالك به.