١٠٢٨ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ. فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ. وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ .
الصيام: ١٩
«فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب» لان الغالب انكسار شهوة الشيخ وقوتها عند الشباب، الزرقاني ٢٢٢: ٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦١ ب في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٨، كلهم عن مالك به.