١٠٥٦/ ٣١٧ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.
الصيام: ٣٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٢ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٨٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٧٦ أفي الصيام؛ والحدثاني، ٥٦٣ ب في المناسك؛ وابن حنبل، ١٠٦٤٢ في م ٢ ص ٥١١ عن طريق روح؛ ومسلم، الصيام: ١٣٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٣٥٩٨ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٩٨، كلهم عن مالك به.