١٠٥٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ. إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهَا. وَهِيَ أَيَّامُ مِنًى، ⦗٤٣٠⦘ وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَ (١) الْفِطْرِ، فِيمَا بَلَغَنَا وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
الصيام: ٣٧
(١) بهامش الأصل في «ت: يوم» يعني: ويوم الفطر.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٩ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨٩٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٨٢ أفي الصيام، كلهم عن مالك به.