١١٠٢ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَكْرَهُونَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ. فِي سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ لَا فِي أَوَّلِهِ وَلَا فِي آخِرِهِ (١) . وَلَمْ ⦗٤٤٧⦘ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذلِكَ، وَلَا يَنْهَى عَنْهُ.
الصيام: ٦٠
(١) كتب في الأصل بين السطرين: «قال» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٦ في الصيام، عن مالك به.