١١٠٣ - وَقَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ. وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذلِكَ، وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ. وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ، أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ. لَوْ رَأَوْا فِي ذلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ (١) الْعِلْمِ. وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذلِكَ.
الصيام: ٦٠ أ
(١) في ق «عند أحد من أهل العلم» .
«أهل الجهالة وال جفاء» أي: الغلظة والفظاظة، الزرقاني ٢: ٢٧١
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٧ في الصيام، عن مالك به.