١٢٧١ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.
الحج: ٧٣
(١) في ق، وفي رواية عند الأصل «لا ينكح المحرم» .
(٢) في الأصل رمز على «يُنكح» علامة «عـ» .
«لا ينكح ولا ينكح» أي: لا يعقد لنفسه ولا لغيره، الزرقاني ٢: ٣٦٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٠ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٢ ب في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٩٢٨٩ في الصيام عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.