فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 4600

١٢٧٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.


الحج: ٧٣ أ


«يراجع امرأته» أي: المطلقة طلاقا رجعياً لأن الرجعة ليست نكاحا، الزرقاني ٢: ٣٦٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٤٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت