١٢٧٢ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.
الحج: ٧٣ أ
«يراجع امرأته» أي: المطلقة طلاقا رجعياً لأن الرجعة ليست نكاحا، الزرقاني ٢: ٣٦٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٤٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.