فهرس الكتاب

الصفحة 1773 من 4600

١٣٥٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، فَلْيُتْمِمْ (١) طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ. لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِطَوَافٍ إِلَاّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ (٢) .


الحج: ١١٦ ت
(١) بهامش الأصل في «أصل ذر: فَلْيُتِمَّ» ، وفي «عت: وَلْيُتِمَّ» .
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم السين وفتحها وضم الباء.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٤ في المناسك، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت