فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1772 من 4600
١٣٥٥ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ، فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ، أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ.
قَالَ: يَقْطَعُ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَلَا يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ، حَتَّى يَصِلَ (١) سُبْعَيْنِ (٢) جَمِيعاً. لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (٣) رَكْعَتَيْنِ.
الحج: ١١٦ ب
(١) في الأصل «حتى يصل» بحذف حرف العلة من الأخير.
(٢) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.
(٣) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٣ في المناسك، عن مالك به.
حجم الخط: