١٣٥٤ - سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ (١) ؟
الحج: ١١٦ أ
(١) في نسخة عند الأصل «السبع» ، وبهامشه «الأسباع لابن أبي تليد. قال أبو عمر: الصواب: السَّوابع» .
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين وفتحها، وكتب عليها «معاً» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٢ في المناسك، عن مالك به.