فهرس الكتاب

الصفحة 1771 من 4600

١٣٥٤ - سُئِلَ ‌مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ (١) ؟

قَالَ: لَا يَنْبَغِي ذلِكَ. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (٢) رَكْعَتَيْنِ.


الحج: ١١٦ أ
(١) في نسخة عند الأصل «السبع» ، وبهامشه «الأسباع لابن أبي تليد. قال أبو عمر: الصواب: السَّوابع» .
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين وفتحها، وكتب عليها «معاً» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٢ في المناسك، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت