فهرس الكتاب

الصفحة 1832 من 4600

١٤١٥ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعاً، فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا، غَرِمَهَا (١) .


الحج: ١٤٩
(١) بهامش الأصل «وهذا بخلاف ما لو فعل ذلك رسوله بغير أمره لم يكن عليه ولا على الرسول شيء، لأن صاحبه قد خلى بينه وبين الناس فلم يزد على هذا أن قسمه عليهم» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٧ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٠٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت