فهرس الكتاب

الصفحة 1932 من 4600

١٥١٥ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ. وَأَوَّلُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ ⦗٥٩٣⦘ يَوْمِ النَّحْرِ. وَآخِرُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. ثُمَّ يَقْطَعُ (١) التَّكْبِيرَ (٢) .


الحج: ٢٠٥ أ
(١) بهامش الأصل في «خ: ينقطع» .
(٢) بهامش الأصل «هي خمس عشرة صلاة، أولها الظهرِ يوم النحر، وآخرها الصبح رابع يوم النحر» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٠٦ في المناسك، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت