١٥١٦ - قَالَ مَالِكٌ : وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ. مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ وَحْدَهُ. بِمِنًى أَوْ بِالْآفَاقِ. كُلُّهَا وَاجِبٌ. وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ (١) . وَبِالنَّاسِ بِمِنًى. لِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا، وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ. حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجّاً، فَإِنَّهُ لَا يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلَاّ فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
الحج: ٢٠٥ ب
(١) ق «بإمام الحج» وضبب على «الحج» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٠٧ في المناسك، عن مالك به.