١٥٤٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ. وَقَالَ (١) لَهُمْ، فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ. إِلَاّ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ. لَا يَمَسَّ (٢) أَحَدٌ نِسَاءً، وَلَا طِيباً، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
الحج: ٢٢١
(١) كتب في الأصل «فقال» وفي جنبه واو أيضاً.
(٢) في نسخة عند الأصل «لا يَمَسَّنَّ» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٩١ في الحج، كلهم عن مالك به.