١٧٤٠ - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا التَّوْكِيدُ، فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ، يَمِيناً بَعْدَ يَمِينٍ، كَقَوْلِهِ: وَاللهِ، لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا، أَوْ كَذَا (١) ، يَحْلِفُ بِذلِكَ مِرَاراً. ثَلَاثاً (٢) ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذلِكَ (٣) وَاحِدَةٌ (٤) ، مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
النذور والأيمان: ١١ ب
(١) في ن «كذا وكذا» .
(٢) في ن «ثلاثة» وعليها علامة خـ، وبالهامش «ثلاثا» .
(٣) بهامش الأصل، في «ع: كفارة» يعني فكفارة ذلك كفارة واحدة.
(٤) بهامش الأصل في «ح، هـ: ثلاثة» .
أخرجه الحدثاني، ٢٦٢ أفي النذور والكفارات، عن مالك به.