فهرس الكتاب

الصفحة 2158 من 4600

١٧٤١ - قَالَ ‌مَالِكٌ : فَإِنْ حَلَفَ (١) رَجُلٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا آكُلُ هذَا الطَّعَامَ، وَلَا أَلْبَسُ هذَا الثَّوْبَ، وَلَا أَدْخُلُ هذَا الْبَيْتَ. فَكَانَ هذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ (٢) ، إِنْ كَسَوْتُكِ هذَا الثَّوْبَ، وَلَا أَذِنْتُ لَكِ إِلَى ⦗٦٨٣⦘ الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذلِكَ نَسَقاً مُتَتَابِعاً، فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ وَاحِدٌ (٣) ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذلِكَ، حِنْثٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ.


النذور والأيمان: ١١ ت
(١) ق «وإن حلف» .
(٢) في نسخة عند الأصل «طالق» .
(٣) ن «شئ واحد من ذلك» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٢ في النذور والأيمان، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت