١٨١٨ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْجَارِ، قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ. ⦗٧٠٩⦘
وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ ، فَسَلُوهُمَا، ثُمَّ ائْتُونِي، فَأَخْبِرُونِي، مَاذَا يَقُولَانِ. فَأَتَوْهُمَا، فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ (١) . فَأَتَوْا مَرْوَانَ (٢) ، فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.
الصيد: ١٢
(١) في ن: «ليس به بأس» .
(٢) في نسخة خ مندق: مروان بن الحكم.
« .. من أهل الجار» هي: بلد قرب المدينة، الزرقاني ٣: ١١٨
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٢ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٢ أفي الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، ١١٧ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.