١٨١٩ - قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ. يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا أُكِلَ ذلِكَ، مَيْتاً، فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.
الصيد: ١٢ أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٣ في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٦٤ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٢ ب في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، ١١٨ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.