١٨٩٦ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ (١) .
الفرائض: ١٤ أ
(١) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٧ في الفرائض، عن مالك به.