١٨٩٧ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، ⦗٧٤٤⦘ وَالسُّنَّةُ [الَّتِي] (١) لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلَا وَلَاءٍ، وَلَا رَحِمٍ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
قَالَ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
الفرائض: ١٤ ب
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٨ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٢١٨٦٢ في م ٥ ص ٢٠٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، ٦٥، كلهم عن مالك به.