فهرس الكتاب

الصفحة 2316 من 4600

١٨٩٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، وَ (١) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِّينَ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ. ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ، فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً، إِلَاّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ

قَالَ وَسَمِعْتُ ‌مَالِكاً يَقُولُ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَلَا شَكَّ (٢) عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.


الفرائض: ١٥
(١) رسم في الأصل في «الواو» علامة «عـ» ، «وعليها علامة التصحيح» ،
وبهامشه في «ح: عن بغير واو» .
(٢) في نسخة عند الأصل «والذي لا شك» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥١ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٥ أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت