١٩٠٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا، بِغَرَقٍ (١) ، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ (٢) ، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً. وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ.
الفرائض: ١٥ أ
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وسكونها. وكتب عليها «معا» .
(٢) في التونسية إضافة «وكان ميراثها لمن بقي من ورثتها»
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٢ في الفرائض، عن مالك به.