١٩٠١ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَداً بِالشَّكِّ، وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ أَحَداً إِلَاّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ: قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا شَهَادَةٍ، إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ. وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، مِنَ الْأَحْيَاءِ.
الفرائض: ١٥ ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٣ في الفرائض، عن مالك به.