١٩٠٢ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً الْأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، يَمُوتَانِ، وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ، وَالْآخَرُ لَا وَلَدَ لَهُ. وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيهِمَا، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ، وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ، لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، شَيْءٌ.
الفرائض: ١٥ ت
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٤ في الفرائض، عن مالك به.