فهرس الكتاب

الصفحة 2320 من 4600

١٩٠٣ - قَالَ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ، وَابْنُ أَخِيهَا. وَابْنَةُ (١) الْأَخِ، وَعَمُّهَا، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئاً، وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئاً.


الفرائض: ١٥ ث
(١) في نسخة عند الأصل: «أو بنت» يعني: أو بنت الأخ.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٥ في الفرائض، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت