فهرس الكتاب

الصفحة 2334 من 4600

١٩١٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ (١) بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ (٢) مِنْ حَالِهَا.


النكاح: ٦ أ
(١) رمز في الأصل على «تدخل» علامة «ح» .
(٢) بهامش الأصل: «المعلم عليه: وهب بن مسرة: حتى يعرف» . وقد حوق في الأصل على تدخل والواو من «ويعرف» فأصل العبارة «حتى يعرف من حالها» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٣ في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت