١٩١٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهَا.
النكاح: ٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧١ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٦ في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٥٩٧٠ في النكاح عن طريق أبي خالد، كلهم عن مالك به.