فهرس الكتاب

الصفحة 2341 من 4600

١٩٢٤ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَباً، أَوْ غَيْرَهُ (١) . مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.


النكاح: ١١
(١) بهامش الأصل، في «ح: غيرهم» .


«من حباء أو كرامة» أي: عطية بلا عوض، الزرقاني ٣: ١٧٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٠ في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت