١٩٢٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَباً، أَوْ غَيْرَهُ (١) . مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.
النكاح: ١١
(١) بهامش الأصل، في «ح: غيرهم» .
«من حباء أو كرامة» أي: عطية بلا عوض، الزرقاني ٣: ١٧٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٠ في النكاح، عن مالك به.