١٩٢٥ - قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى (١) بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ، إِنِ (٢) ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (٣) الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.
النكاح: ١١ أ
(١) كتب في الأصل «يحيى» بالياء والتاء معا، وعليها علامة «عـ» .
(٢) بهامش الأصل في «جـ: إذا» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(٣) بهامش الأصل في «أصل ذر: فلها شطر» ، وبهامشه في «ع، ح: شرط» ، «وعليها علامة التصحيح» .
« .. شطر الحباء» أي: نصفه، الزرقاني ٣: ١٧١
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨١ في النكاح، عن مالك به.