فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2343 من 4600
١٩٢٦ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيراً، لَا مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لَا مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ ⦗٧٥٥⦘ مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ، إِلَاّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيراً، وَكَانَ (١) فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ.
النكاح: ١١ ب
(١) في ق «أو كان» وعليها علامة عـ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٢ في النكاح، عن مالك به.
حجم الخط: