١٩٣٢ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
النكاح: ١٣
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٧ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٠ ب في النكاح؛ والشيباني، ٥٣٢ في النكاح، كلهم عن مالك به.