١٩٣٣ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ ⦗٧٥٧⦘ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا. وَإِذَا دَخَلَتْ (١) عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا (٢) ، صُدِّقَ عَلَيْهَا. فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.
النكاح: ١٣ أ
(١) رسم في الأصل على «دخلت» علامة عـ، وفي نسخة عند الأصل: «أدخلت» .
(٢) بهامش الأصل، في ط: «أمسَسْها» .
«الحاصل من تصديق الرجل والمرأة» : أنه يصدق الزائر منهما بيمين بخلاف خلوة الاهتداء، الزرقاني ٣: ١٧٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٨ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٠ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.