١٩٥٠ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا. هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟.
فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَا، الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ. لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ .
النكاح: ٢٢
«ليس فيها شرط» .. أي: بالدخول إشارة إلى الآية.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٨ في النكاح، عن مالك به.