فهرس الكتاب

الصفحة 2368 من 4600

١٩٥١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌غَيْرِ وَاحِدٍ ؛ أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ، بَعْدَ الِابْنَةِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ الِابْنَةُ مُسَّتْ. فَأَرْخَصَ فِي ذلِكَ (١) . ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ، فَأُخْبِرَ، أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ. فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ، إِلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذلِكَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.


النكاح: ٢٣
(١) في «ق: فأرخص في ذلك ابن مسعود» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٩ في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت