١٩٥٢ - قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ، تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، ⦗٧٦٤⦘ فَيُصِيبُهَا: (١) إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعاً، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَداً، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ. فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَفَارَقَ الْأُمَّ.
النكاح: ٢٣ أ
(١) «ق: فيمسها» وعليها علامة عـ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٠ في النكاح، عن مالك به.