فهرس الكتاب

الصفحة 2370 من 4600

١٩٥٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَداً، وَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ (١) ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا. وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.


النكاح: ٢٣ ب
(١) ن وق «ولاتحل لأبيه ولا لابنه» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠١ في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت