فهرس الكتاب

الصفحة 2371 من 4600

١٩٥٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ : فَأَمَّا الزِّنَا، فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: (١) {وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء ٤: ٢٣] . فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجاً، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا. فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلَالِ.

فَهذَا الَّذِي (٢) سَمِعْتُ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، عِنْدَنَا.


النكاح: ٢٣ ت
(١) في «ق: في كتابه» .
(٢) في «ن: فهو الذي» .


«وأمهات نسائكم» ، الزرقاني ٣: ١٨٢


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٢ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٠٥ في النكاح، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت