١٩٦٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً. فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا (١) .
النكاح: ٢٨
(١) ق «ونهيا عنه» ورمز عليها عـ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١١ في النكاح، عن مالك به.