١٩٦٥ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، إِلَاّ أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ.
النكاح: ٢٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٥ في النكاح، كلهم عن مالك به.