فهرس الكتاب

الصفحة 2387 من 4600

١٩٧٠ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ‌ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ (١) مَا لَمْ يَبُتَّ (٢) طَلَاقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.


النكاح: ٣٢
(١) في نسخة عند الأصل: «اليمين» .
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وكسر الباء، وبفتح الياء وضم الباء، وكتب عليها «معاً» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٦ في النكاح؛ والشيباني، ٥٧٢ في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٦١٢٣ في النكاح عن طريق ابن إدريس، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت