١٩٧١ - قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ (١) ، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، بِذلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ (٢) ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ (٣) بِذلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نُرَى (٤) . وَاللهُ أَعْلَمُ (٥) .
النكاح: ٣٢ أ
(١) في ن «في رجل ينكح الأمة» وبهامش الأصل، في «ط، ز: الأمة» . وفي ق: «الأمة» .
(٢) منه ساقطة من ق.
(٣) رسم في الأصل على «ولد» بعلامة «ح» ، وبهامشه، في «عـ: ولده» .
(٤) في نسخة عند الأصل: «أُرى» بدل نُرىَ. وفي ق «أرى» .
(٥) بهامش الأصل «إنما تكون الأمة عند مالك أم ولد إذا ولدت من يكون تبعاً لأبيه فيالحرية، ولا يكون ذلك حتى تلد، وهي ملك لمن تلد منه» . «وقال أبو حنيفة: إذا ولدت وهي زوجة ثم اشتراها كانت أم ولد» . «وقال الشافعي: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وإن اشتراها وهي حامل منه لم تكن له أم الولد بذلك الحمل» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٧ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥١٨ في النكاح، كلهم عن مالك به.