١٩٧٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهَبَ ⦗٧٧٤⦘ لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لَا تَمَسَسْهَا (١) . فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.
النكاح: ٣٦
(١) في نسخة عند الأصل «لا تمسها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٣ في النكاح، عن مالك به.