١٩٧٩ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، لِابْنِهِ جَارِيَةً (١) ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، فَلَمْ أَنْبَسِطْ لَهَا .
النكاح: ٣٦ أ
(١) في نسخة عند الأصل «له» ، يعني: جارية له. وفي ق «جارية له» وفي نسخة عند ن «له» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ في النكاح، كلهم عن مالك به.