فهرس الكتاب

الصفحة 2406 من 4600

١٩٨٩ - قَالَ ‌مَالِكٌ : يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلَاّ أَنْ يُعْتَقَ (١) ، وَهُوَ زَوْجُهَا، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.


النكاح: ٤٠ ب
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتح التاء، وفتح الياء وضم التاء، وكتب عليها «معا» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٢ في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت