فهرس الكتاب

الصفحة 2407 من 4600

١٩٩٠ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذلِكَ إِحْصَانُهَا.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَفِي الْأَمَةِ (١) إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، فَتَعْتِقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ (٢) وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ (٣) .


النكاح: ٤٠ ت
(١) ن «والأمة» .
(٢) في ق «إذا اعتقت» .
(٣) في نسخة عند الأصل «العتق» يعنى بعد العتق.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٣ في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت