١٩٩٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذلِكَ إِحْصَانُهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَفِي الْأَمَةِ (١) إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، فَتَعْتِقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ (٢) وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ (٣) .
النكاح: ٤٠ ت
(١) ن «والأمة» .
(٢) في ق «إذا اعتقت» .
(٣) في نسخة عند الأصل «العتق» يعنى بعد العتق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٣ في النكاح، عن مالك به.