١٩٩١ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ (١) ، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا.
النكاح: ٤٠ ث
(١) في ق «والحرة والنصرانية» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٥ في النكاح، عن مالك به.