فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2415 من 4600
١٩٩٨ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخاً بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ (١) ، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقاً.
النكاح: ٤٣ ب
(١) في ن «وإن تراجعا بعد» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٥ في النكاح، عن مالك به.
حجم الخط: