فهرس الكتاب

الصفحة 2415 من 4600

١٩٩٨ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخاً بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ (١) ، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقاً.


النكاح: ٤٣ ب
(١) في ن «وإن تراجعا بعد» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٥ في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت