٢٠٢١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟.
فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلَاثٍ (١) . وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ (٢) اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُواً (٣) .
الطلاق: ١
(١) في ن «بثلاث» .
(٢) بهامش الأصل «كذا، سبعة وتسعون للتوزري» . وفي ق «طلقت منكم بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا» .
(٣) بهامش الأصل «طلَقت المرأة، وطلُقت طلاقاً بانت من زوجها، وطلِقتِ المرأة أخذها وجع الولادة، وطلق الوجه طلاقة سهل، واليومَ والليلة: لم يكن فيها قر ولا برد ولا مكروه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧١ في الطلاق، عن مالك به.